السؤال: ما حكم من وجد آثار دم في قميصه وصلى على ذلك الحال ولم ينتبه له إلا وقت النوم وهذه الآثار ناتجة عن جرح، فهل يعيد صلاة اليوم كلّه؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فاعلم أنّ الدماء ما عدا الحيض حكمها الطهارة سواء كان الدم دم إنسان أو دم مأكول من حيوان استصحابا للبراءة الأصلية إذ الأصل في الأعيان الطهارة ولا يعدل عن هذا الأصل إلاّ بنص شرعي صحيح، ولم يأت من خالف هذا بحجة ظاهرة سوى نصوص مشتملة على تحريم الدماء، ولا يخفى أنّه لا يلزم من التحريم النجاسة بخلاف النجاسة فإنّه يلزم منها التحريم، قال الحسن البصري: "ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون في جراحاتهم"، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ ، وفي غزوة ذات الرقاع ذلك الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وكذلك صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه صلى وجرحه يثغب دما.
وعليه فالصلاة صحيحة وإن علم بوجود الدم قبل الصلاة أو أثناءها، ولو سلمنا جدلا، أنّ الدم نجس وكان قد انتهى من صلاته ثمّ علم بالنجاسة على ثوبه لصحت صلاته أيضا ولا قضاء ولا إعادة عليه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في خلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعليه في الصلاة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم:"إنّ جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذرا " وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ".
والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فاعلم أنّ الدماء ما عدا الحيض حكمها الطهارة سواء كان الدم دم إنسان أو دم مأكول من حيوان استصحابا للبراءة الأصلية إذ الأصل في الأعيان الطهارة ولا يعدل عن هذا الأصل إلاّ بنص شرعي صحيح، ولم يأت من خالف هذا بحجة ظاهرة سوى نصوص مشتملة على تحريم الدماء، ولا يخفى أنّه لا يلزم من التحريم النجاسة بخلاف النجاسة فإنّه يلزم منها التحريم، قال الحسن البصري: "ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون في جراحاتهم"، وصلى ابن مسعود رضي الله عنه وعلى بطنه فرث ودم جزور نحرها ولم يتوضأ ، وفي غزوة ذات الرقاع ذلك الصحابي الذي رماه المشرك بثلاثة أسهم وهو قائم يصلي فاستمر في صلاته والدماء تسيل منه، وكذلك صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه صلى وجرحه يثغب دما.
وعليه فالصلاة صحيحة وإن علم بوجود الدم قبل الصلاة أو أثناءها، ولو سلمنا جدلا، أنّ الدم نجس وكان قد انتهى من صلاته ثمّ علم بالنجاسة على ثوبه لصحت صلاته أيضا ولا قضاء ولا إعادة عليه لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في خلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعليه في الصلاة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم" قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عيه وآله وسلم:"إنّ جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أنّ فيهما قذرا " وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ".
والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.